الحر العاملي
256
وسائل الشيعة ( آل البيت )
( 664 ) 14 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العباس ، عن أبي شعيب ، عن عمران بن حمران أنه سمع عبدا صالحا ( عليه السلام ) يقول : من نام وهو جالس لا يتعمد النوم فلا وضوء عليه . أقول : قد تقدم الوجه في مثله ( 1 ) . ( 665 ) - 15 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن بكر بن أبي بكر الحضرمي ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) هل ينام الرجل وهو جالس فقال : كان أبي يقول : إذا نام الرجل وهو جالس مجتمع فليس عليه وضوء ، وإذا نام مضطجعا فعليه الوضوء . ( 666 ) 16 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن عذافر ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل هل ينقض وضوؤه إذا نام وهو جالس ؟ قال : إن كان يوم الجمعة في المسجد فلا وضوء عليه ، وذلك أنه في حال ضرورة . أقول : قد عرفت وجهه ويحتمل الحمل على أنه يتيمم ، لتعذر الوضوء للتصريح فيه بالضرورة ، ولما يأتي في التيمم ( 1 ) وقد تقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 3 ) .
--> 14 - التهذيب 1 : 7 / 6 . ( 1 ) تقدم في الحديث 11 من هذا الباب . 15 - التهذيب 1 : 7 / 7 ، والاستبصار 1 : 80 / 249 . 16 التهذيب 1 : 8 / 13 ، والاستبصار 1 : 81 / 253 . ( 1 ) يأتي في الحديث 3 من الباب 3 من أبواب التيمم . ( 2 ) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 1 ، 6 ، 8 من الباب 1 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 1 ، 2 ، 7 ، 8 من الباب 2 منه هذه الأبواب . ( 3 ) يأتي ما يدل عليه في الحديث 1 من الباب 27 من أبواب أحكام الخلوة من كتاب الطهارة ، وفي الحديث 18 من الباب 15 من أبواب الوضوء